جاء ذكر الآثار في الدستور المادة (20) كالاتي :
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها ، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية ، وإزالة ما يقع عليها من تعديات .
التعليق :
هكذا تم المرور علي الآثار بكل استهانة ، والواجب ان تكون للآثار بما تضمه من تراث مادي وفكري للإنسان المصري ،مادة منفصلة بالدستور، فهي تمثل المصدر الأول لتاريخ الإنسان المصري، ودليله الأساسي علي تحضره وحضارته ، وأحد المصادر الأساسية للدخل القومي، ولم تنص المادة صراحة علي حماية الأثر من دعاة تحطيمه ، أو من أعداء الوطن الراغبين في سرقة تاريخه ، وعليه فيجب أن تكون للآثار والتراث ، مادة بالدستور تنص صراحة على:
إلتزام الدولة بحماية وصيانة الآثار ،والمباني التاريخية ذات القيمة، والتراث المادي والفكري ، وتكفل الدولة إقامة وسائل عرضها في الداخل والخارج ، كما تلتزم الدولة بمنع التنقيب والبحث العشوائي من أفراد الشعب عن الآثار ، ولا يتم ذلك إلا عن طريق جهة الاختصاص المسئولة عن الآثار بمسماها ( وزارة أو هيئة أو مجلس أعلي للآثار). وتجرم الدولة كل عمل يهدد الآثار والتراث ، سواء بالداخل أو الخارج .
|