الخميس, 28 مارس 2024

abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
الرئيسية
بانوراما
فرعونيات
بلاد وشركات
الحدث السياحي
سحر الشرق
سياحة وإستشفاء
أم الدنيا
حج وعمرة
أعمدة ثابتة
درجات الحرارة
اسعار العملات
abou-alhool

السعودية تضع ضوابط لمستأجري المساكن خارج منى

السعودية تضع  ضوابط  لمستأجري المساكن خارج منى
عدد : 10-2012
وضعت وزارة الحج ضوابط خاصة لاستئجار المساكن الواقعة خارج مشعر منى، مشددة على ضرورة الالتزام بالضوابط والشروط، إذ سيتم إرسال فرق رقابية للمتابعة والمراقبة على مساكن الحجاج خارج مشعر منى، منوهة بأنه في حال ضبط أي مخالفة، فستتم إحالة المخالف للجنة النظر في مخالفات خدمة حجاج الداخل لاتخاذ ما تراه مناسباً حياله.

تتضمن الضوابط تقديم بعض الإثباتات منها توفير نسخة من عقد إيجار السكن، نسخة من تصريح إسكان الحجاج للمبنى، كروكي بموقع السكن، إضافة إلى تقديم كشف بأسماء الحجاج الذين سيتم إسكانهم بالمبنى، مشتملاً على اسم الحاج، ورقم تصريح الحج، في مدة أقصاها مساء اليوم الرابع من ذي الحجة، مشترطة أيضاً تحديد المسؤول عن تقديم الخدمة في المبنى، وتقديم جميع المستندات الثبوتية للعاملين بالمبنى.

من جهة أخرى، أعلنت الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل إلى مديري الشركات وأصحاب المؤسسات كافة بضرورة مراجعة الإدارة لإصدار البطاقات التعريفية للمديرين العامين للشركات وأصحاب المؤسسات التي صرفت لهم بطاقات وانتهت صلاحيتها بنهاية موسم حج 1432هـ، وكذلك بطاقات مديري الموقع الثاني.

وشددت الإدارة على أن يتولى المدير العام للشركة وصاحب المؤسسة إدارة الموقع الأول، وأن يكون الشخص المعين لإدارة الموقع الثاني سعودي الجنسية ولا يقل عمره عن 25 عاماً، موضحة أن المؤسسات التي خصص لها موقعان فيتولى مدير المؤسسة إدارة الموقع، وإذا لم يكن للمؤسسة مدير غير صاحبها فتعين المؤسسة مديراً للموقع الثاني لها على أن يكون سعودياً ولا يقل عمره عن 25 عاماً.

كما اشترطت الإدارة العامة إرفاق بعض الطلبات لإصدار البطائق التعريفية وهي صورة من بطاقة الهوية الوطنية، وصورة شمسية ملونة مقاس (3×4)، مع ضرورة إحضار أصل البطاقة التعريفية السابقة المنتهية بنهاية موسم حج 1432هـ.
 
 
محمد مختار